وعن أحمد: الوجوب، ويتعين عليه أن ينويه من رمضان حكما 1.
*وتثبت الرؤية في الصحو بشهادة جمع عند أبي حنيفة، وفي الغيم بعدل واحد رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا 2.
وقال مالك: العبد والمرأة لا يقبلان 3.
وعن الشافعي 4، وأحمد 5: يقبل عدل واحد.
*ولا يقبل في هلال شوال واحد بالاتفاق 6.