*واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصوم، والمجنون غير مخاطبين به، لكن يؤمر الصبي به لسبع ويضرب عليه لعشر 1
فلو أفاق المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته عند أبي حنيفة 2/3 والشافعي 4.
وقال مالك: يجب القضاء عليه 5.
وعن أحمد روايتان 6.
*وأما المريض الذي لا يرجى 7 برؤه، والشيخ الكبير فإنه لا صوم عليهما، بل تجب الفدية عند أبي حنيفة 8.
وهو الأصح من مذهب الشافعي 9.