واختاره المزني 1 من الشافعية 2.

*وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة 3.

وقال مالك 4 والشافعي 5: يستحب.

*وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة 6.

وقال أبو حنيفة: لا يجب 7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015