واختاره المزني 1 من الشافعية 2.
*وإذا قدم المسافر مفطرا، أو برئ المريض، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر، أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار عند أبي حنيفة 3.
وقال مالك 4 والشافعي 5: يستحب.
*وإذا أسلم المرتد وجب عليه قضاء ما فاته في حال ردته عند الثلاثة 6.
وقال أبو حنيفة: لا يجب 7.