وقال ابن عمر 1 وابن عباس 2 – رضي الله عنهم -: تجب الكفارة دون القضاء 3.

*واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن صاما صح، وإن تضررا كره الصوم 4.

وقال داود: لا يصح الصوم في السفر 5.

وقال الأوزاعي: الفطر أفضل مطلقا 6.

*ومن أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة 7.

وقال أحمد: يجوز 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015