وقال ابن عمر 1 وابن عباس 2 – رضي الله عنهم -: تجب الكفارة دون القضاء 3.
*واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لهما الفطر، وإن صاما صح، وإن تضررا كره الصوم 4.
وقال داود: لا يصح الصوم في السفر 5.
وقال الأوزاعي: الفطر أفضل مطلقا 6.
*ومن أصبح صائما ثم سافر لم يجز له الفطر عند الثلاثة 7.
وقال أحمد: يجوز 8.