وقال الثلاثة: لا يجزئ 1.

*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة 2.

وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده 3.

*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:

قال الثلاثة: يجوز 4.

وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز 5.

*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي 6، وأما عبد غيره:

فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده 7.

*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:

قال أبو حنيفة: لا يجوز8.

وقال الشافعي: يجوز 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015