وقال الثلاثة: لا يجزئ 1.
*ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا عند الثلاثة 2.
وقال مالك: يجوز دفعها للجد والجدة وابن الابن لسقوط نفقتهم عنده 3.
*وهل يجوز دفعها إلى من يرثه من أقاربه كالاخوة والأعمام؟:
قال الثلاثة: يجوز 4.
وعن أحمد في أظهر روايتيه: لا يجوز 5.
*واتفقوا على عدم جواز دفعها إلى عبد المزكي 6، وأما عبد غيره:
فقال أبو حنيفة: إن كان سيده فقيرا جاز دفعها إليه لأن ما يملكه العبد يكون لسيده 7.
*وهل يجوز دفعها إلى الزوج؟:
قال أبو حنيفة: لا يجوز8.
وقال الشافعي: يجوز 9.