وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز 1.
وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع 2.
*واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت 3.
*واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب 4.
*واختلفوا في بني المطلب:
فحرمها الثلاثة عليهم5.
وجوزها أبو حنيفة 6.
*ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا 7، والله أعلم.
* * * * *