وقال مالك: إن كان يستعين بما يأخذه من زكاة زوجته على نفقتها لا يجوز، وإن كان لا يستعين به على نفقتها بل ينفقه على أولاده من غيرها جاز 1.

وعن أحمد: روايتان، الأظهر، المنع 2.

*واتفقوا على منع إخراجها لبناء مسجد وتكفين ميت 3.

*واتفقوا على تحريمها على بني هاشم، وهم: آل علي، وآل عباس، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل الحارث بن عبد المطلب 4.

*واختلفوا في بني المطلب:

فحرمها الثلاثة عليهم5.

وجوزها أبو حنيفة 6.

*ولا يجوز دفعها إلى موالى بني هاشم اتفاقا 7، والله أعلم.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015