والمشهور من مذهب مالك: أنه يجوز دفعها لمن يملك أربعين درهما 1، وقال: يُعطَى للعالم ولو غنيا 2.
وقال الشافعي: الغني من عنده كفاية العمر الغالب 3، ومن كان اشتغاله بعلم يمنعه عن الكسب أخذ من الزكاة 4، بخلاف من اشتغاله بالنوافل 5.
*ومن كان يقدر على الكسب لقوته لا يأخذ من الزكاة عند الشافعي وأحمد 6.
وقال أبو حنيفة ومالك: يأخذ 7/8.
*ومن دفع زكاته لشخص ثم تبيّن له غناه بعد ذلك أجزأه عند أبي حنيفة 9.