وقال الشافعي: لا يجوز نقلها 1.
وقال أحمد: يجوز نقلها إلى بلد أخرى تقصر فيه الصلاة 2.
*واتفقوا على أنه لا يجوز دفعها إلى كافر 3.
وقال الزهري 4 وابن شبرمة 5: يجوز دفعها إلى أهل الذمة 6.
والظاهر من مذهب أبي حنيفة: جواز دفع زكاة الفطر والكفارة إلى الذمي 7.
*واختلفوا في الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه:
فقال أبو حنيفة: هو الذي يملك نصاباً من أي مال كان 8.