*واختلفوا فيما يأخذه 1 العامل/2 هل هو عن الزكاة أو عن عمله؟:
قال أبو حنيفة وأحمد: هو عن عمله 3.
وقال مالك والشافعي: هو عن الزكاة 4.
*وعند أحمد: يجوز أن يكون العامل عبدا أو من ذوي القربى 5.
وعنه في الكافر روايتان 6.
وقال الثلاثة: لا يجوز 7.
*واختلفوا في نقل 8 الزكاة من بلد إلى أخرى:
فقال أبو حنيفة 9: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين 10، أو قوم بهم أشد حاجة من أهل بلده فلا يكره.
وقال مالك: لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم اجتهادا 11.