وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله 1.

وقال مالك 2 وأحمد 3: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.

*واختلفوا في الفقير والمسكين:

فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/4 له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده 5.

وقال الشافعي 6 وأحمد 7 بالعكس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015