وقال الشافعي: يجوز إخراجها في أوله 1.
وقال مالك 2 وأحمد 3: لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب.
*واختلفوا في الفقير والمسكين:
فقال أبو حنيفة ومالك: الفقير هو الذي/4 له بعض كفايته، والمسكين هو الذي لا شيء عنده 5.
وقال الشافعي 6 وأحمد 7 بالعكس.