وبه قال ابن المنذر 1 والشيرازي 2 من الشافعية 3.
*وإذا أخرج زكاة فطرته ثم ردت إليه جاز له أخذها عند الثلاثة 4.
وقال مالك: لا يجوز5.
*ويجوز تعجيل الفطرة قبل العيد بيوم أو يومين 6، واختلفوا فيما زاد على ذلك:
فقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان 7.