(فصل)

*وتدفع الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في آية {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ... } 1 عند الشافعي2.

وقال الإصطخري 3 من الشافعية: يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين إن كان المزكي هو المخرج، فإن دفعها إلى الإمام لزمه تعميم الأصناف لكثرتها في يده فلا يتعذر التعميم 4.

*وقال الثلاثة: إذا دفعت إلى واحد أجزأت 5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015