وهي رواية عن مالك 1، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد 2.
وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا 3.
*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة 4.
وقال أبو حنيفة: يعتبر 5.
*وأن يكون زائدا على حاجته 6.
*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة 7.
وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد 8.
*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته 9.
*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق 10
وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها 11.