وهي رواية عن مالك 1، والثانية: على سيده النصف ولا شيء على العبد 2.

وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاعا 3.

*ولا يعتبر ملك النصاب في زكاة الفطر عند الثلاثة 4.

وقال أبو حنيفة: يعتبر 5.

*وأن يكون زائدا على حاجته 6.

*وأنها تجب بغروب شمس آخر ليلة من رمضان عند الثلاثة 7.

وقال أبو حنيفة: بفجر يوم العيد 8.

*وأنها لا تسقط بالتأخير بل تصير دينا في ذمته 9.

*ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد بالاتفاق 10

وقال ابن سيرين والنخعي: يجوز تأخيرها 11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015