*وتُخْرَج من البر والشعير والتمر والزبيب 1، والأقط إن كان قوتا 2.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ الأقط بنفسه وتجزئ قيمته 3.
قال الشافعي: وكلما يجب فيه العشر فهو صالح للإخراج منه كالأرز، والذرة، والدخن، والحمّص4.
*ولا يجزئ دقيق، ولا سويق عند مالك والشافعي 5.
وقال أحمد: يجزئ 6.
وبه قال الأنماطي 7 من الشافعية8.
*وجوّز أبو حنيفة/9 إخراج القيمة عن الفطرة 10.
*وإخراج التمر في الفطرة أفضل عند مالك وأحمد 11.