وعن علي / 1 – رضي الله عنه – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة 2.
وقال الحسن وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى 3 /4.
*وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما 6.
*ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته 7، خلافاً للثلاثة 8.
*ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة 9، خلافا لأبي حنيفة 10.
*ومن نصفه حر ونصفه رقيق:
قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه 11.
وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها 12.