وعن علي / 1 – رضي الله عنه – أنها واجبة على من أطاق الصوم والصلاة 2.

وقال الحسن وابن المسيب: لا تجب إلا على من صام وصلى 3 /4.

*وتجب على الشريكين في العبد المشترك عند الثلاثة 5.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما 6.

*ومن له عبد كافر، قال أبو حنيفة: تلزم السيد زكاته 7، خلافاً للثلاثة 8.

*ويجب على الزوج فطرة زوجته عند الثلاثة 9، خلافا لأبي حنيفة 10.

*ومن نصفه حر ونصفه رقيق:

قال أبو حنيفة: لا فطرة عليه ولا على مالك نصفه 11.

وقال الشافعي وأحمد: تلزمه نصف الفطرة بحريته، وعلى مالك نصفه نصفها 12.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015