(فصل)
*وزكاة المعدن والركاز لا يعتبر فيها الحول 1، إلا في قول للشافعي 2 3.
*واختلفوا في قدر/4 الواجب في المعدن:
فقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يجب الخمس.
وقال مالك 7: والشافعي 8: ربع العشر.
*واختلفوا في مصرف المعدن:
فقال أبو حنيفة: مصرفه مصرف الفيء إن وجده في أرض الخراج أو 9 العشر، وإن وجده في داره فهو له ولا شيء عليه 10.