وقال مالك 1 وأحمد 2: مصرفه مصرف الفيء.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة 3.

*واختلفوا في مصرف الركاز:

فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن 4.

وقال الشافعي: مصرف الزكاة 5.

وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة 6.

وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة 7.

*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر 8.

وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص 9.

وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل 10.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015