وقال مالك 1 وأحمد 2: مصرفه مصرف الفيء.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة 3.
*واختلفوا في مصرف الركاز:
فقال أبو حنيفة: مصرفه كالمعدن 4.
وقال الشافعي: مصرف الزكاة 5.
وعن أحمد قولان، أحدهما: كالفيء، والثاني: كالزكاة 6.
وقال مالك: هو كالغنيمة والجزية يصرفه الإمام بحسب ما يراه من المصلحة 7.
*وزكاة المعدن تختص بالذهب والفضة عند مالك والشافعي دون غيرهما من الجواهر 8.
وقال أبو حنيفة: المعدن كلما يستخرج من الأرض مما ينطبع كالحديد والرصاص 9.
وقال أحمد: تتعلق الزكاة بالمنطبع وغيره حتى الكحل 10.
* * * * *