(باب زكاة التجارة)
*تجب الزكاة في عروض التجارة 1.
*وإذا اشترى عبداً للتجارة وجب على المشتري فطرته وزكاته عند تمام الحول عند الثلاثة 2.
وقال أبو حنيفة: تسقط زكاة فطرته 3.
*وإذا اشترى عرضاً للتجارة بدون النصاب اعتبر النصاب آخر الحول عند أبي حنيفة 4.
وقال مالك والشافعي: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول 5.
*وزكاة التجارة تتعلق بالقيمة عند الثلاثة 6، خلافاً لأبي حنيفة 7.
* * * * *