وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /1 مثقالا، ففيها مثقال 2.

*وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا 4.

*ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي 5 خلافا للثلاثة 6/7.

*وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟

قال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: بالقيمة.

وقال مالك 10: بالأجزاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015