وعن الحسن لا شيء حتى تبلغ أربعين /1 مثقالا، ففيها مثقال 2.
*وما زاد على النصاب ففيه الزكاة بحسابه عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد حتى يبلغ نصابا 4.
*ولا يضم الذهب إلى الفضة في كمال النصاب عند الشافعي 5 خلافا للثلاثة 6/7.
*وهل يضم بالقيمة أو بالأجزاء؟
قال أبو حنيفة 8 وأحمد 9: بالقيمة.
وقال مالك 10: بالأجزاء.