(باب زكاة الذهب والفضة)
*تجب الزكاة في الذهب والفضة دون غيرهما كالجواهر، واليواقيت، والزمرد، فلا زكاة فيها، ولا في مسك 1، وعنبر 2.
وقال الحسن البصري 3، وعمر بن عبد العزيز 4: يجب في العنبر الخمس.
وقال أبو يوسف: يجب في اللؤلؤ والجواهر واليواقيت والعنبر الخمس 5.
وقال العنبري 6: تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر 7.
*ونصاب الذهب عشرون مثقالا 8 سواء كان مضروبا أم تبرا 9، ونصاب الفضة مائتا درهم 10، وفيهما ربع العشر 11.