(فصل)
*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي 1.
وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين 2.
وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة 3.
*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع 4.
وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز 5.
*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة 6] 7.
وقال مالك: يجوز 8.