(فصل)

*ومن له دين لازم على مقرٍ به لزمه زكاته، ووجب إخراجها في كل سنة عند الشافعي 1.

وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب الإخراج إلا بعد قبض الدين 2.

وقال مالك: لا زكاة عليه وإن مضى سنون، فإن قبضه زُكّي سنة واحدة 3.

*ويكره للإنسان أن يشتري صدقته، وإذا اشتراها صح البيع 4.

وقال بعض أصحاب أحمد: لا يجوز 5.

*وإذا كان على رجل دين لم يجز إسقاطه عن الزكاة [فلا بد من قبضه ودفعه عن الزكاة 6] 7.

وقال مالك: يجوز 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015