وأعطى عن مائتي 1 درهم خمسة دراهم، ويعتبر النصاب والقيمة بأول الحول 2.
*والواجب في خمس 3 من الإبل شاة 4، فإن أخرج بعيراً أجزأ عند الثلاثة 5.
وقال مالك: لا يجزئ 6.
*ومن وجب عليه بنت مخاض فأعطي حقة من غير طلب جُبْرَانٍ قُبِل ذلك منه بالاتفاق 7.
وقال داود: لا يقبل وإنما يؤخذ المنصوص عليه 8.
*والشاة الواجبة في كل مائة من الغنم هي الجذعة من الضأن والثنية من المعز عند الشافعي وأحمد 9.
وقال أبو حنيفة: لا يجزئ إلا الثني والثنية وهي التي لها سنتان 10.
وقال مالك: يجزئ الجذعة من الضأن والمعز وهي التي لها سنة، كما يجزئ الثنية 11.