(فصل)
*وأول نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، فإذا بلغ مائة وعشرين ففيها شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل /1 مائة شاة، والضأن والمعز في ذلك سواء 2.
*فإن ملك عشرين من النعم3 فولدت عشرين:
فالثلاثة:/4 يستأنف للنتاج حولا 5.
وقال مالك: تزكى بزكاة أصلها 6.
*والخيل والبغال والحمير إذا كانت معدة للتجارة ففيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا 7.
*فإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها 8، إلا في الخيل عند أبي حنيفة إذا كانت سائمة، وهي ذكور وإناث، فإن كانت ذكورا فقط فلا زكاة فيها 9، وصاحب الجنس مخير إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا، وإن شاء قوّمها