*وإذا كانت الأغنام كلها مرضى لا يكلف إخراج صحيح عند الثلاثة 1.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الصحيح 2.
*ويجزئ من الصغار صغير 3.
وقال مالك: لا يجزئ إلا الكبير 4.
*وإذا كانت الماشية ذكوراً، أو إناثا5، أو ذكورا وإناثا فلا يجزئ 6 الأنثى إلا في خمس وعشرين من الإبل، فيجزئ فيها ابن لبون، وفي ثلاثين/7 من البقر ففيها تبيع عند الثلاثة 8.
وقال أبو حنيفة: يجزئ من الغنم الذكور بكل حال 9.
فإن كان من الغنم عشرون في بلد، وعشرون في بلد أخرى، وجب عليه شاة 10 عند الثلاثة 11.
وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين 12 لم يجب شيء 13 14.
* * * * *