(فصل)
*وأول نصاب البقر ثلاثون 1 وفيها تبيع 2.
وقال الزهري 3 وابن المسيب 4: يجب في كل خمس من البقر شاة كما في الإبل 5.
*وفي أربعين مسنة [إلى سبعين] 6 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، والجواميس كالبقر في ذلك 7.