*والمال المغصوب، والضال، والمجحود 1 إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي 2.
وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي3.
*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي 4.
وقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يمنع.
وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية 7.
ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد 8.
*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها 9.
وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية 10.
*وهل يجوز /11 تقديم النية على الإخراج؟
قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل 12.