*والمال المغصوب، والضال، والمجحود 1 إذا عاد إلى مالكه بلا نماء يُزَكّى لما مضى عند الشافعي 2.

وقال الثلاثة: لا زكاة للماضي3.

*ومن عليه دين يستغرق النصاب لا تسقط الزكاة عنه عند الشافعي 4.

وقال أبو حنيفة 5 وأحمد 6: يمنع.

وقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة دون الماشية 7.

ويمنع العشر عند أبي حنيفة وأحمد 8.

*وأجمعوا على أن النية شرط فلا تصح الزكاة إلا بها 9.

وقال الأوزاعي: لا تفتقر إلى النية 10.

*وهل يجوز /11 تقديم النية على الإخراج؟

قال أبو حنيفة: تجب مقارنتها للأداء أو العزل 12.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015