وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج 1.
وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر 2.
*ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته 3.
*ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /4 وأبي حنيفة 5.
وقال مالك وأحمد: لا تسقط 6.
* * * * *