وقال مالك والشافعي: لا بد من النية عند الإخراج 1.

وقال أحمد: إذا تقدمت بزمن يسير لا يضر 2.

*ومن مات وعليه زكاة أُخِذَت من تركته 3.

*ومن باع أو وهب شيئا من النصاب قبل الحول فرارا من الزكاة سقطت عنه عند الشافعي /4 وأبي حنيفة 5.

وقال مالك وأحمد: لا تسقط 6.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015