*وتجب في مال الصبي والمجنون، والمخاطب بإخراجها وليهما عند الثلاث 1 خلافا لأبي حنيفة 2.
وقال الأوزاعي 3 والثوري 4:لا تخرج حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون.
*والحول شرط في الوجوب بالإجماع 5 فلو ملك نصابا ثم باعه أو استبدله في أثناء الحول قطع الحول عند الشافعي وأحمد 6.
وقال أبو حنيفة: لا ينقطع بالمبادلة بالذهب والفضة، وينقطع في الماشية 7.
وقال مالك: إن بادله بجنسه لا ينقطع 8.
*وإذا تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول انقطع عند أبي حنيفة والشافعي 9.
وقال مالك وأحمد: إن قصد بإتلافه الفرار من الزكاة لم ينقطع 10.
*وتجب الزكاة عند تمامه 11.