...
وقال أبو ثور: تجب/ 5عليه مطلقا 6.
وقال الثلاثة: لا زكاة عليه 7.
*ولا تسقط عن المرتد زكاة استقرت عليه حال الإسلام عند الثلاثة 8 خلافا لأبي حنيفة 9.