(فصل: في الصلاة عليه)
*والصلاة 1 على الميت فرض كفاية 2.
وقال أصبغ 3 من المالكية: سنة 4
*ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها عند الشافعي 5.
وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في الأوقات الثلاثة 6.
وقال مالك: يكره عند طلوع الشمس وغروبها 7.
*وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد 8.
وقال أبو حنيفة ومالك: مكروه 9.