(فصل: في الصلاة عليه)

*والصلاة 1 على الميت فرض كفاية 2.

وقال أصبغ 3 من المالكية: سنة 4

*ولا يكره إيقاعها في الأوقات المنهي عنها عند الشافعي 5.

وقال أبو حنيفة وأحمد: يكره في الأوقات الثلاثة 6.

وقال مالك: يكره عند طلوع الشمس وغروبها 7.

*وصلاتها في المسجد غير مكروه عند الشافعي وأحمد 8.

وقال أبو حنيفة ومالك: مكروه 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015