وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ 1 فعلى زوجها 2.

وقال محمد: هو في بيت المال 3.

*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا 4.

وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى 5.

*وتكره العمامة عند أبي حنيفة 6.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015