وقال مالك: إن كان لها مال فمنه، وإن لم يكن لها مال/ 1 فعلى زوجها 2.
وقال محمد: هو في بيت المال 3.
*والمحرم لا يبطل إحرامه بموته، فلا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا 4.
وحُكِي عن أبي حنيفة: أنه يبطل فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى 5.
*وتكره العمامة عند أبي حنيفة 6.
* * * * *