*ويكره النعي للميت والنداء عليه 1.
وقال أبو حنيفة: لا بأس به 2.
*والولي أحق بالصلاة عليه 3.
وقال أبو حنيفة: السلطان أحق ثم نائبه ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي 4.
*وإذا أوصى لرجلٍ أن يصلي عليه لم يكن أولى من الأولياء عند الثلاثة 5.
وقال أحمد: يقدم على الولي 6.
*والأب مقدم على الابن 7.
وقال مالك: الابن مقدم على الأب، والأخ على الجد، والابن أولى من الزوج وإن كان أباه 8.