(فصل في التكفين)
*تكفينه واجب مقدم 1 على الدين والورثة إجماعا 2.
*وأقل الكفن 3 ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب 4.
وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة 5.
*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد 6.
وقال أبو حنيفة 7 ومالك 8: لا يكره.
*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي 9 وأبي حنيفة 10.
وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال 11.