(فصل في التكفين)

*تكفينه واجب مقدم 1 على الدين والورثة إجماعا 2.

*وأقل الكفن 3 ثوب، والمستحب عند الثلاثة ثلاثة أثواب 4.

وقال أبو حنيفة: إزار وقميص ومئزر ومقنعة ولفافة 5.

*وتكفين المرأة في المعصفر والمزعفر والحرير مكروه عند الشافعي وأحمد 6.

وقال أبو حنيفة 7 ومالك 8: لا يكره.

*وكفن المرأة على زوجها عند الشافعي 9 وأبي حنيفة 10.

وقال أحمد: من مالها إن كان لها مال 11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015