إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا 1.
*والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة 2.
*والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور3.
وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حَرَض وإلا فالماء القراح 4.
*ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة 5.
* * * * *