إلا من جنابة أو حيض أو نفاس فيغسل ولو شهيدا 1.

*والواجب في الغسل ما يحصل به الطهارة 2.

*والمستحب أن يكون في أوله سدر وفي آخره كافور3.

وقال أبو حنيفة: يغلى الماء بسدر أو حَرَض وإلا فالماء القراح 4.

*ويكره القرآن عنده قبل الغسل عند أبي حنيفة 5.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015