*ونية الغاسل غير واجبة عند الشافعي 1 وأبي حنيفة 2.
وقال مالك 3 وأحمد 4بوجوبها.
*وإذا خرج من الميت بعد غسله شيء وجب إزالته عند الثلاثة 5.
وقال أحمد: يجب إعادة الغسل إن خرج من الفرج 6.
*والشهيد/ 7 في قتال الكفار لا يغسل ولا يصلى عليه عند الثلاثة 8.
وقال أبو حنيفة: يصلي عليه بلا غسل 9.
*ومثله المقتول ظلماً عند أبي حنيفة وأحمد 10.