وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: لا يُغسّل ولا يصلى عليه.
وقال أحمد 3: يُغسّل ويصلى عليه.
*وإذا/ 4 استهل فحكمه حكم الكبير 5.
وقال سعيد بن جبير 6: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ 7.