وقال أبو حنيفة 1 ومالك 2: لا يُغسّل ولا يصلى عليه.

وقال أحمد 3: يُغسّل ويصلى عليه.

*وإذا/ 4 استهل فحكمه حكم الكبير 5.

وقال سعيد بن جبير 6: لا يصلى على الصبي ما لم يبلغ 7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015