وقال الشافعي/ 1يتنفّل قبلها وبعدها 2.
وقال أحمد: لا يتنفل 3.
*وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي 4.
وقال مالك: لا تُقْضَى 5.
*فإن أمكن الجمع في ذلك 6 اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد 7.
وبه قال أحمد 8.
وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر 9.
*ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة 10.