وقال الشافعي/ 1يتنفّل قبلها وبعدها 2.

وقال أحمد: لا يتنفل 3.

*وإذا شهدوا يوم الثلاثين من رمضان برؤية الهلال قُضِيت صلاة العيد عند الشافعي 4.

وقال مالك: لا تُقْضَى 5.

*فإن أمكن الجمع في ذلك 6 اليوم صُلِّيت فيه وإلا ففي الغد 7.

وبه قال أحمد 8.

وقال أبو حنيفة: إن صلاة الفطر تُصَلّى في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني أو الثالث لعذر 9.

*ويجوز عند أبي حنيفة تقديم الخطبة على الصلاة 10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015