وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها 1.

*والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق 2.

*وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة 3.

وقال داود بوجوبه 4.

*واختلفوا في ابتدائه وانتهائه.

فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام5.

وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة 6.

وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين 7.

*ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق 8.

وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق 9.

*وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة 10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015