وقال الثلاثة: السنة أن يخطب بعدها 1.
*والتكبير في عيد النحر مسنون بالاتفاق 2.
*وكذا في عيد الفطر إلا عند أبي حنيفة 3.
وقال داود بوجوبه 4.
*واختلفوا في ابتدائه وانتهائه.
فقال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه إلى أن يخرج الإمام5.
وعند الشافعي: من أول ليلة العيد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة 6.
وعن أحمد: من أول ليلة العيد إلى أن يفرغ من الخطبتين 7.
*ويكبر في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق 8.
وقال مالك: من ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أيام التشريق 9.
*وأن التكبيرات سنة خلف الجماعة 10.