*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات 1/2.

وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط 3.

*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة 4.

وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى 5.

*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟

قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان 6.

وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع 7.

*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟

قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها 8.

وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015