*واتفق الثلاثة على رفع اليدين في التكبيرات 1/2.
وقال مالك: الرفع في تكبيرة الإحرام فقط 3.
*ومن فاتته صلاة العيد لا تُقْضَى عند مالك وأبي حنيفة 4.
وقال أحمد والشافعي: تُقْضَى 5.
*وهل تُقْضَى ركعتان أو أربعا؟
قال الشافعي: تُقْضَى ركعتان 6.
وقال أحمد في إحدى الروايات عنه: إنه مخير بين ركعتين أو أربع 7.
*وهل يتنفل قبلها وبعدها إذا حضرها؟
قال أبو حنيفة: لا يتنفل قبلها 8.
وقال مالك: إذا كان في المصلّى لا يتنفّل أصلا إماماً كان أو مأموماً، وعنه في المسجد روايتان 9.