وقال الشافعي 1 وأحمد 2: يتمها ظهراً.

*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة 3.

وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح 4.

*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:

قال الشافعي: يتمها ظهرا 5.

وقال/ 6 أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر 7.

وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015