وقال الشافعي 1 وأحمد 2: يتمها ظهراً.
*ولا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر عند الثلاثة 3.
وقال أحمد: تجوز قبل الزوال متى ارتفعت الشمس قدر رمح 4.
*ولو شرع فيها في الوقت ثم امتد فيها حتى خرج الوقت:
قال الشافعي: يتمها ظهرا 5.
وقال/ 6 أبو حنيفة: بطلت ويستأنف الظهر 7.
وقال أحمد: إن خرج الوقت قبل التحرم بها صلوا ظهرا وإلا جمعة 8.