وقال أحمد ومالك في الرواية الأخرى 1: لا تصح 2.
*وهل تصح إمامة الصبي في الجمعة؟
قال الثلاثة: لا تصح 3.
وقال الشافعي في إحدى روايتيه بالصحة 4.
ومحل الخلاف إذا تم العدد بغيره، فإن تم العدد به فلا جمعة اتفاقا 5.
*وإذا أحرم الإمام بالعدد المعتبر ثم انفضّوا عنه:
قال أبو حنيفة: إن كان صلى ركعة وسجد فيها سجدة أتمها جمعة 6.
وقال صاحباه: إن انفضّوا بعدما أحرم بهم أتمها جمعة7.
وقال مالك: إن انفضّوا بعدما صلى ركعة بسجدتيها أتمها جمعة 8.