*وإذا أدرك المسبوق ركعة مع الإمام /1 فقد أدرك الجمعة 2، أو دونها أتمها ظهراً عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة: تُدرَك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة 4 الإمام 5.
وقال طاووس 6: لا تدرك إلا بإدراك الخطبتين 7.
*والخطبتان شرط في انعقاد الجمعة 8.