وقال أبو يوسف: بثلاثة 1.
وقال أبو ثور 2: الجمعة كسائر الصلاة 3.
وقال مالك: تنعقد باثني عشر 4.
*وإذا اجتمع أربعون مسافرا وأقاموا الجمعة صحت عند أبي حنيفة إذا كانوا في موضع الجمعة 5.
وقال الشافعي وأحمد: لا تنعقد 6.
*وإذا كان المسافر والعبد إماما في الجمعة هل تصح؟
قال أبو حنيفة والشافعي ومالك في إحدى روايتيه بالصحة 7.