*ويجوز أن 1 يزجر 2 من تخطى الرقاب 3.
*ولا تصح الجمعة إلا بمصر عند أبي حنيفة 4.
*والمستحب أن لا تقام الجمعة إلا بإذن السلطان عند الثلاثة 5.
وقال أبو حنيفة: لا تنعقد إلا بإذنه 6.
*ولا تنعقد إلا بأربعين عند الشافعي 7، وأحمد 8.
وقال أبو حنيفة 9: بأربعة / 10.