وقال أحمد: إن نوى /1 إقامة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة أتم 2.
*وإذا توقّع قضاء حاجته قصر ثمانية عشر يوما عند الشافعي 3.
وقال أبو حنيفة: قصر أبداً 4.
*ومن 5 فاته صلاة في الحضر قضاها في السفر تامة 6.
*وإذا فاتته في السفر قضاها في الحضر تامة عند الشافعي 7، وأحمد 8.
وقال أبو حنيفة ومالك: تقضي مقصورة 9.
*ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا في السفر عند الثلاثة 10.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز 11.