*وقال الجمع بعذر 1 المطر بين الظهر والعصر في وقت الأولى منهما عند الشافعي 2.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز 3.
وقال مالك 4 وأحمد: يجوز بين المغرب والعشاء دون الظهر والعصر 5.
*وهذا مخصوص بمن يصلي بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه، وأما الوحل من غير مطر فلا يجوز الجمع به عند الشافعي 6.
وقال مالك 7 وأحمد 8: يجوز.
* * * * *