وقال إسحاق بن راهويه: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم 1.
*ولو اقتدى المسافر بمن يصلي الجمعة لزمه الإتمام لأن الجمعة صلاة مقيم 2.
*والملاح إذا سافر في سفينة فيها أهله وماله جاز له القصر عند الثلاثة 3، خلافا لأحمد 4.
*وكذا المكاري 5 الذي يسافر دائما 6.
وقال أحمد: لا يترخص 7.
*وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار مقيما عند الشافعي ومالك 8.
وقال أبو حنيفة: إذا أقام خمسة عشر يوما 9.