وقال أبو حنيفة: إذا كان ثلاثة أيام وجب القصر في طويل السفر وقصيره 1.
*وإذا كان السفر ثلاثة أيام فالقصر أفضل بالاتفاق 2، ويجوز الإتمام 3، إلا عند أبي حنيفة 4.
*ولا يجوز القصر إلا بعد مفارقة عمران / 5 بلده 6.
وقال الحارث 7: متى عزم على السفر جاز له القصر ولو في منزله 8.
*وإذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه الإتمام عند الثلاثة 9، خلافاً لمالك حيث قال: إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة لزمه الإتمام وإلا فلا 10.