وقال أحمد: إلا في الصبح والعصر 1.
وقال مالك: من صلى في جماعة لا يعيد، ومن صلى منفردا أعاد 2 إلا في المغرب 3.
وقال الأوزاعي والشعبي: إنهما جميعا فرض 4.
*ومتى أحسّ 5 الإمام بداخل وهو في الركوع أو التشهد الأخير استحب انتظاره عند الشافعي 6، وأحمد 7.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره 8.
*وإذا سلم الإمام وكان في المأمومين مسبوقون 9، فقدموا 10 من يتم بهم 11 الصلاة لم يجز في الجمعة اتفاقا 12، وفي غير الجمعة.