قولان للشافعي: أصحهما: الجواز 1

*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي 2، وأحمد 3.

*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ 4 وألثَغ 5 عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح 6.

وقال مالك: تصح مع الكراهة 7، وهو قول ٌ للشافعي 8.

وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله 9 سوى إمام الحي 10.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015