قولان للشافعي: أصحهما: الجواز 1
*ولو نوى المأموم مفارقة الإمام بلا عذر لم تبطل صلاته عند الشافعي 2، وأحمد 3.
*ولا تصح الصلاة خلف أَرَتّ 4 وألثَغ 5 عند أبي حنيفة والشافعي إلا لمثله على الأصح 6.
وقال مالك: تصح مع الكراهة 7، وهو قول ٌ للشافعي 8.
وقال أحمد: لا تصح بعاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله 9 سوى إمام الحي 10.
* * * * *